السيد محمد صادق الروحاني

293

منهاج الفقاهة

مع أنه يظهر من بعضهم جواز اشتراط ملك حمل دابة في بيع أخرى ، كما يظهر من المحقق الثاني في شرح عبارة القواعد في شرائط العوضين وكل مجهول مقصود بالبيع لا يصح بيعه ، وإن انضم إلى معلوم . وكيف كان ، فالأقوى صحة اشتراط الغايات التي لم يعلم من الشارع إناطتها بأسباب خاصة ، كما يصح نذر مثل هذه الغايات { 1 } بأن ينذر كون المال صدقة أو الشاة أضحية أو كون هذا المال لزيد . وحينئذ فالظاهر عدم الخلاف في وجوب الوفاء بها بمعنى ترتب الآثار ، وإنما الخلاف والاشكال في القسم الثاني وهو ما تعلق فيه الاشتراط بفعل . { 2 } والكلام فيه يقع في مسائل : الأولى : في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي { 3 } ظاهر المشهور هو